الشيخ محمد علي الگرامي القمي
205
المعلقات على العروة الوثقى
الأمر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدّما عليه ، أو بينه وبين الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال فيقوم منتصبا معتمدا ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدّم ترك الاستقرار ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدّم الأوّل ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال . المسألة 15 : إذا لم يقدر على القيام كلّا ولا بعضا مطلقا حتّى ما كان منه بصورة الركوع صلّى